د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
975
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
النافعة في معرفة القياس بإطلاق ( ش ، ق ، 138 ، 12 ) - الشيء الذي نتحلّ اليه المقدّمة . . . هو المحمول والموضوع اللذان هما جزءا المقدّمة الضروريان في وجودها ، لا الأشياء التي تزاد في المقدّمة لموضع الرباط وهي الكلم الوجوديّة ( ش ، ق ، 139 ، 7 ) - قد تكون المقدّمة مقدّمة بالفعل وإن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة وفي الضمير ( ش ، ق ، 139 ، 11 ) - كل مقدّمة . . . إما أن تكون مطلقة ، أي موجودة بالفعل ، وإما اضطرارية ، وإما ممكنة ( ش ، ق ، 143 ، 3 ) - نسمّي المقدّمة التي فيها الطرف الأصغر الصغرى ، والتي فيها الطرف الأكبر الكبرى ( ش ، ق ، 151 ، 19 ) - خفاء المقدّمة التي تبيّن بالاستقراء مساوية للتي تبيّن بالقياس ( ش ، ق ، 355 ، 7 ) - المقدّمة تقتضي ولا بد أن الشيء موجود أو غير موجود ، وهذا هو معنى المقدّمة ( ش ، ب ، 375 ، 16 ) - حيث ترتفع المقدّمة الموجبة . . . ليس هنالك نتيجة سالبة ؛ وإذا وجدت المقدّمة الموجبة فليس يلزم أن توجد نتيجة سالبة ( ش ، ب ، 438 ، 21 ) - كل مقدّمة . . . المجهول فيها لا يخلو ان يكون : إما حدّا ، وإما جنسا ، وإما فصلا ، وإما خاصّة ، وإما رسما ، وإما عرضا ( ش ، ج ، 503 ، 10 ) - أمّا المقدّمة فهي قضيّة جعلت جزء قياس ( ر ، ل ، 30 ، 19 ) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة ، وما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدّا للقياس ، وهيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا ، واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا ، والقول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس ونتيجة إن سبق من القياس إليه . والمنتج لهذا القول قياسا ( م ، ط ، 254 ، 27 ) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة ، والمقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى ، والتي فيها الأكبر الكبرى ، والمكرّر بينهما حدّا أوسط ، واقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة وضربا ( ن ، ش ، 24 ، 4 ) - المقدّمة « قضية » إمّا « موجبة » وإمّا « سالبة » . وكل منهما إمّا « كلية » وإمّا « جزئية » ( ت ، ر 2 ، 32 ، 12 ) مقدّمة استثنائية - المقدّمة الاستثنائية فيشترط فيها أن تثبت المقدم أو تنفي المقدم أو تنفي التالي ، وبالجملة رفع تالي الاتفاقية كذب ، ووضع مقدمها لا فائدة له لأن نتيجته معلومة من نفس الاتفاقية . فإن أثبت المقدّم كانت النتيجة ثبوت التالي ، لأن المقدّم ملزوم للتالي ، وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت لازمه ، وإن نفيت التالي كانت النتيجة نفي المقدّم لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه ( و ، م ، 328 ، 5 ) مقدّمة أولى - مقدّمة لم تنتج عن قرينة أخرى فهي المقدّمة الأولى ( ب ، م ، 114 ، 8 )